السيد كاظم الحائري

53

فتاوى في الأموال العامة

الطريقة الثانية : إغناؤه بمعنى إعطائه ما يوصله إلى الاكتفاء الذاتيّ بحيث يستطيع أن يعيش دوما على ذاك المال وعلى أرباحه ، فيسقط عنه اسم الفقير عرفا . الطريقة الثالثة : ابقاؤه على ما يملكه هو من رأس المال الذي لا تكفيه أرباحه ، فيكمّل مصرفه من الزكاة بتكفّل نقص الربح ، وهذا يحدّد بمقدار تكميل مئونة السنة ؛ لأنّه رجع مرّة أخرى إلى إعطاء المال للصرف دون إعطائه للاكتفاء الذاتيّ بأرباحه . 48 - ولا يوجد حدّ محدود لأقلّ ما يعطى الفقير والمسكين . 49 - طالب العلم لو وجب عليه طلب العلم فمنعه ذلك من التكسّب ، أصبح مصداقا للفقير ، وجاز له أخذ الزكاة من سهم الفقراء ، وإلّا أشكل أخذه من سهم الفقراء . نعم ، لو كان يخدم الإسلام بطلبه للعلم جاز له الأخذ من سهم سبيل اللّه . 50 - الثالث : العاملون عليها : وهم المنصوبون من